پرش به محتوای اصلی

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحه 339

پدیدآورندگان:

ص۳۳۹
يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، بل وإن كان في حال النيّة بانياً على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه . السادس : صوم الوصال ، وهو : صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأما لو أخّر الإفطار إلى السحر ، أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً . السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه . الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه . التاسع : صوم الولد مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيتّهما . العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم ( 1 ) . الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مرّ . الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .
پاورقی
( 1 ) ضرراً بالغاً يحرم تحمّله .