تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وكذا بابتلاع قليل من السكّر ، الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص : من جواز شرب الماء لمن كان مشغولًا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازماً على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطّي والشرب حتى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الأكل وغيره ، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار .

[ المبطل العاشر : تعمّد قول آمين ]

العاشر : تعمّد قول آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فيه إشكال .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 17 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي