( 42 مسألة ) : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمَّ أزال النجاسة ، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمَّ البناء على صلاته .
( 43 مسألة ) : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل ( 1 ) .
( 44 مسألة ) : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
هامش
( 1 ) والأصحّ عدم الإشكال ، بل هو من أفضل القربات ، إلا إذا كان ماحياً لصورة الصلاة .