الصبي الممّيز أيضاً .
( 3 مسألة ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل ( 1 ) وحمّصتين إلا خُمس الحمّصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية .
( 4 مسألة ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه .
( 5 مسألة ) : يكره إدخال الكافور في عين الميّت . أو أنفه أو أُذنه .
( 6 مسألة ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره .
( 7 مسألة ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون .
( 8 مسألة ) : يكره وضع الكافور على النعش .
( 9 مسألة ) : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الإمام الحسين ( ع ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام .
هامش
( 1 ) بل سبعة مثاقيل فقط ، تساوي اثنين وثلاثين غراماً تقريباً .