تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( 10 مسألة ) : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل . ( 11 مسألة ) : يبدأ ( 1 ) في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخيّر . ( 12 مسألة ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغُسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ( 2 ) وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم ( 3 ) الجبهة .

( فصل : في الجريدتين )

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « أنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر » . وفي آخر : « أنّ النبيّ ( ص ) مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين » . وفي بعض الأخبار : « أن آدم ( ع ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه ، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء وتُرك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ( ص ) » .
هامش
( 1 ) على الأحوط الأَولى . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط الأَولى .