( فصل : في الحنوط )
وهو : مسح الكافور على بدن الميّت .
يجب مسحه على المساجد السبعة ، وهي : الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا ، بل هو الأحوط ، والأحوط ( 1 ) أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبَّته ومغانبه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغُسل أو التيمّم فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأَولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
( 1 مسألة ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف ( 2 ) كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ( 3 ) ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
( 2 مسألة ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره
هامش
( 1 ) ينبغي مراعاته .
( 2 ) بل قبل اتيانه بالسعي في الحج ، وقبل التقصير في العمرة - كما تقدّم - .
( 3 ) يعني : عدّة الوفاة .