( فصل : في المحتضر )
فصل : فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير وهي أمور :
الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوّة ( 1 ) ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن منها ، وإلا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس . ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير بشرط أن يكون مسلماً ، ويجب أن يكون ذلك بإذن وليّه مع الإمكان ، وإلا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط ( 2 ) مراعاة الاستقبال بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق .
الثاني : يستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ويناسب ( 3 ) قراءة العديلة .
هامش
( 1 ) بل على الأَحوط ، وكذا على نفسه ، وكذا الاستيذان من الوليّ والحاكم .
( 2 ) بل الأَولى .
( 3 ) العديلة مروية عن الإمام الصادق * .