تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة 187 بأن يصلي صلاة المختار تارة ، ومومئا للركوع والسجود أخرى قائما ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا 188 وينحني للركوع والسجود 189 بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيومئ برأسه ، وإلّا فبعينيه ، ويجعل الانحناء 190 أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ، ويرفع 191 ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه ، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله 192 على الأحوط . [ 1312 ] مسألة 44 : إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط 193 .
شرح
( 187 ) ( فالأحوط تكرار الصلاة ) : وان كان الأقوى كفاية صلاة المختار . ( 188 ) ( صلى جالسا ) : مومئا إذا اقتضى التحفظ على عدم بدوّ عورته ترك القيام والركوع والسجود ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومئ بالرأس بدلا عن الركوع والسجود ويقعد بدلا عن القيام ولكن الأحوط في الصورة الأخيرة الجمع بينه وبين الصلاة قائما مومئا . ( 189 ) ( وينحني للركوع والسجود ) : على الأحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفا ولو برفع المسجد والا لم يجب بل يكتفي بالايماء . ( 190 ) ( ويجعل الانحناء ) : الأظهر عدم وجوبه في الانحناء . ( 191 ) ( ويرفع ) : الأظهر عدم وجوبه في الايماء . ( 192 ) ( وفي صورة القيام يجعل يده على قبله ) : الأحوط وجوبا للعاري مطلقا ستر السوءتين ببعض أعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس . ( 193 ) ( أوجهها الوسط ) : بل الأوجه هو التفصيل حسب اختلاف الحالات فإن كان مأمونا من الناظر مطلقا - وقد مر انه يكتفي حينئذ بصلاة المختار - تخير في ستر أيهما شاء ، وان كان مأمونا منه في أحد الجانبين لزمه ستر العورة في الجانب الآخر والاتيان بصلاة المختار فربما يتعين عليه ستر القبل وربما يتعين ستر الدبر وان لم يكن مأمونا مطلقا ودار امره بين ستر القبل والصلاة قائما مومئا وبين ستر الدبر والصلاة جالسا مع الركوع والسجود فالأقوى تقديم الأول .