[ 1313 ] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرقين ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة 194 وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما ، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه 195 ويؤمئون 196 للركوع والسجود ، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة 197 ومع الإيماء أخرى على الأحوط .
[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى 198 تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت 199 .
[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والآخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلي عاريا * في الصورة الأولى ويتخير
شرح
( 194 ) ( الجماعة ) : وان كان الأحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى - للأمن من المطلع - وعدم التمكن منها جماعة .
( 195 ) ( ويتقدمهم بركبتيه ) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذ يتعين عليه الايماء .
( 196 ) ( ويومئون ) : مع عدم الامن من المطلع ، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد الصفوف .
( 197 ) ( صلاة المختار تارة ) : تقدم ان الأقوى جواز الاكتفاء بها .
( 198 ) ( الأقوى ) : الأقوائية ممنوعة .
( 199 ) ( واحتمل وجوده في آخر الوقت ) : وإذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عاريا وان وجده في الوقت لم تجب إعادة الصلاة على الأظهر .
( * ) ( يصلي عاريا ) : بل يصلي في أحدهما مخيرا مع عدم المرجح لأيهما على الاخر احتمالا ومحتملا ، واما مع وجود المرجح - لضعف احتمال المانع في أحدهما -