تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
[ 1308 ] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه ، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية . [ 1309 ] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . [ 1310 ] مسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه 183 من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء 184 وبالعكس ، والأحوط ترك الصلاة فيهما ، وإن كان الأقوى عدم البطلان . [ 1311 ] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلي ساترا حتى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين 185 أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار 186 قائما مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا أو
شرح
( 183 ) ( بأن يلبس خلاف زيه ) : في هذا التفسير نظر بل المراد به اللباس الذي يظهره في شنعة وقباحة وفضاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو إذلاله إياها ومنه يظهر النظر في بعض ما فرعه عليه . ( 184 ) ( لبس الرجال ما يختص بالنساء ) : لا ينبغي الاشكال في جواز ان يلبس الرجل قميص المرأة ويصلي فيه كما تدل عليه صحيحة العيص ، فمورد الاحتياط المذكور خصوص صيرورة أحدهما بهيئة الاخر وتزيّيه بزيه . ( 185 ) ( فان وجد الطين ) : مر انه في عرض الحشيش ونحوه إذا كان من الكثرة بحد لا يصدق معه أنّه عار ، وأما إذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله . ( 186 ) ( صلى صلاة المختار ) : وان كان الأحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائما موميا .