بينهما 200 في الثانية .
[ 1316 ] مسألة 48 : المصلي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه 201 نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف 202 فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة .
[ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جدا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة 203 ما دام يصدق أنه لابس ثوبا كذائيا ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به .
[ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه .
شرح
- المعين أو لان المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الاخر كونه منها - فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجح في أحدهما احتمالا وفي الاخر محتملا يأخذ بالثاني ، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء إذا لم يكن مقصرا في ترك الموافقة القطعية والا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضا على الأحوط .
( 200 ) ( ويتخير بينهما ) : على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل ( إذا صلى في النجس ) .
( 201 ) ( أو لحافه ) : إذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفا انه لباسه .
( 202 ) ( أو باللحاف ) : إذا صدق عليه كونه عاريا تحت اللحاف مثلا فالظاهر بطلان صلاته الا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري .
( 203 ) ( فالظاهر عدم صحة الصلاة ) : بل الظاهر صحتها في غير النجس .