تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا . ومنها : صوم الولد بدون إذن والده 268 ، بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد . وأما المحظور منه 269 ففي مواضع أيضا : أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة 270 . الثاني : صوم أيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره . الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان ، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر . الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام
شرح
- المعين ، وعلى اي تقدير يحسن بالضيف اعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه . ( 268 ) ( صوم الولد بدون اذن والده ) : هذا في صوم التطوع ، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعين . ( 269 ) ( واما المحظور منه ) : بالمعنى الأعم من المحظور ذاتا أو تشريعا ، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقا والفساد في الشق الأخير محل تأمل . ( 270 ) ( ضعيفة سندا ودلالة ) : بل هي معتبرة ببعض طرقها ولكنها لا تخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 476 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي