تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره ، وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها . الخامس : صوم الصمت ، بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيته من قيود صومه ، وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به ، بل وإن كان في حال النية بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزءا من المفطرات وتركه قيدا في صومه . السادس : صوم الوصال ، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به ، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا . السابع : صوم الزوجة 271 مع المزاحمة لحق الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقه . الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه . التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين وأذيتهما . العاشر : صوم المريض ومن كان يضره الصوم . الحادي عشر : صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر . الثاني عشر : صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر ، وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو . [ 2559 ] مسألة 3 : يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان وإن لم يكن
شرح
( 271 ) ( صوم الزوجة ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير المعين وحرمته من الشق الأخير الذي أشير اليه في التعليق الأسبق وكذا الحال في المملوك .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 477 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي