تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
صوما في مواضع : أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر ، وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم . الثاني : المريض إذا برأ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه ، وإن كان الأحوط 272 تجديد النية والإتمام ثم القضاء . الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار 273 أتى بالمفطر أم لا . الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار . السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه . * * *
شرح
( 272 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر كما مر . ( 273 ) ( الكافر إذا اسلم في أثناء النهار ) : مر الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه .