تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال 214 . [ 2518 ] مسألة 7 : لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة . [ 2519 ] مسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن 215 ، ومع عدمه تخيّرا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له ، ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ، ولو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فإن تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما أتى به قضاء ، وإن تبين لحوقه وقد مضى قضاه ، وإن لم يمض أتى به ، ويجوز له 216 في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقّن أنه كان سابقا فيأتي به قضاء ، والأحوط إجراء 217 أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا ، وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه . [ 2520 ] مسألة 9 : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس ، وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب
شرح
( 214 ) ( ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال ) : بل لا يترك الاحتياط فيه مع عدم الافطار بالجمع بين الامساك بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك . ( 215 ) ( عملا بالظن ) : لا يترك الاحتياط لهما بالجدّ في التحري وتحصيل الاحتمال الأقوى حسب الامكان ولا يبعد أن تكون القرعة - فيما إذا أوجبت قوة الاحتمال - من وسائل التحري في المرتبة المتأخرة عن غيرها ، ومع تساوي الاحتمالات يختار شهرا فيصومه ، ويجب عليه - على اي تقدير - ان يحفظ الشهر الذي يصومه ليتسنى له - من بعده - العلم بتطابقه مع شهر رمضان وعدمه . ( 216 ) ( ويجوز له ) : فيه تأمل بل منع . ( 217 ) ( والأحوط إجراء ) : بل هو الأقوى في المتابعة .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 460 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي