تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

فصل [ في كفارة الصوم ]

المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع 134 حتى الارتماس والكذب على اللّه وعلى رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) بل والحقنة والقيء على الأقوى ، نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه بل والثالث وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك خصوصا الثالث ، ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل المقصر والقاصر على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر الغير الملتفت حين الإفطار 135 ، نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على اللّه ورسوله ( صلّى اللّه عليه وآله ) من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة 136 . [ 2470 ] مسألة 1 : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : الأول : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار
شرح
( 134 ) ( من غير فرق بين الجميع ) : انما تجب الكفارة في صوم شهر رمضان بالافطار فيه بالاكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة متعمدا وفي قضائه بعد الزوال بأحد الأربعة الأول ولا تجب بالافطار فيهما بغير ذلك على الأظهر ، نعم تجب الكفارة بالافطار في الصوم المنذور المعين مطلقا . ( 135 ) ( الغير الملتفت حين الافطار ) : ولا يترك الاحتياط في حق الملتفت المتردد في المفطرية . ( 136 ) ( فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفارة ) : فيه اشكال بل منع .