يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع والمعين فلا يجب الإمساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن .
[ 2467 ] مسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار 125 ، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار 126 .
[ 2468 ] مسألة 7 : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج ، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة .
فصل [ في ما يجوز ارتكابه للصائم ]
لا بأس للصائم بمصّ الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا ، اما مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الإفطار العمدي ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه 127 بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس * رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه
شرح
( 125 ) ( ولو كان بنحو الايجار ) : لا يخلو عن تأمل .
( 126 ) ( فإنه كالقصد للافطار ) : مر الكلام فيه ( راجع التعليقة 40 و 41 ) .
( 127 ) ( بتفتت اجزاء منه ) : الا إذا كانت مستهلكة في الريق .
( * ) ( ما لم يرتمس ) مرّ حكم الارتماس .