رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة 128 ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك .
[ 2469 ] مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع 129 سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .
فصل [ في ما يكره للصائم ]
يكره للصائم أمور :
أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته 130 ، وإلا حرم 131 إذا كان في الصوم الواجب المعين 132 .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
شرح
( 128 ) ( إذا لم يكن عليه رطوبة ) : بل مع وجودها أيضا في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه .
( 129 ) ( والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ) : فيه تأمل الا إذا عدّ بسبب تكرره نحوا من الاكل والشرب عرفا .
( 130 ) ( ولا كان من عادته ) : بحيث كان واثقا بعدمه .
( 131 ) ( والا حرم ) : بناء على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها .
( 132 ) ( في الصوم الواجب المعين ) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال .