تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
رطوبة وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبي أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة 128 ولا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلك . [ 2469 ] مسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات ، والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع 129 سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات ، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق .

فصل [ في ما يكره للصائم ]

يكره للصائم أمور : أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته 130 ، وإلا حرم 131 إذا كان في الصوم الواجب المعين 132 . الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين .
شرح
( 128 ) ( إذا لم يكن عليه رطوبة ) : بل مع وجودها أيضا في كل من الزوج والزوجة ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه . ( 129 ) ( والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك للبلع ) : فيه تأمل الا إذا عدّ بسبب تكرره نحوا من الاكل والشرب عرفا . ( 130 ) ( ولا كان من عادته ) : بحيث كان واثقا بعدمه . ( 131 ) ( والا حرم ) : بناء على مفطرية قصد المفطر وقد مر الكلام فيها . ( 132 ) ( في الصوم الواجب المعين ) : وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال .