أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه 140 .
[ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه وعلى رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) 141 ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ، لكنه مشكل 142 .
[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي .
[ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها 143 ، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها .
[ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .
[ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط .
[ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع 144 .
شرح
( 140 ) ( أو تناول ما يضره ) : لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الاتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء .
( 141 ) ( من الافطار بالمحرم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : لا تجب الكفارة به وان كان مفطرا على الأحوط كما تقدم .
( 142 ) ( لكنه مشكل ) : بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم .
( 143 ) ( وجب عليه كفارات بعددها ) : مر ان الأقوى عدم التكرر مطلقا .
( 144 ) ( تكفيه كفارة الجمع ) : بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضا .