تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أن تكون الحرمة أصلية كالزنا وشرب الخمر أو عارضية كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه 140 . [ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرم الكذب على اللّه وعلى رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) 141 ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ، لكنه مشكل 142 . [ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي . [ 2475 ] مسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها 143 ، وإن كان على الوجه المحرم تعددت كفارة الجمع بعددها . [ 2476 ] مسألة 7 : الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم ، فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . [ 2477 ] مسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط . [ 2478 ] مسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة ، وكذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع 144 .
شرح
( 140 ) ( أو تناول ما يضره ) : لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الاتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء . ( 141 ) ( من الافطار بالمحرم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) : لا تجب الكفارة به وان كان مفطرا على الأحوط كما تقدم . ( 142 ) ( لكنه مشكل ) : بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم . ( 143 ) ( وجب عليه كفارات بعددها ) : مر ان الأقوى عدم التكرر مطلقا . ( 144 ) ( تكفيه كفارة الجمع ) : بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضا .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 440 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي