تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
[ 2404 ] مسألة 21 : إذا سأله سائل هل قال النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) كذا فأشار « نعم » في مقام « لا » أو « لا » في مقام « نعم » بطل صومه . [ 2405 ] مسألة 22 : إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) مثلا ثم قال : كذبت ؛ بطل صومه 66 ، وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار : ما أخبرت به البارحة صدق . [ 2406 ] مسألة 23 : إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر 67 فيكون صومه باطلا ، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان . [ 2407 ] مسألة 24 : لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا ، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار ، بل لا يجوز الإخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه 68 بل وكذا مع احتمال كذبه إلا على سبيل النقل والحكاية ، فالأحوط لناقل الأخبار في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية . [ 2408 ] مسألة 25 : الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على اللّه ورسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) .
شرح
- إذا سجّل بآلة - جرى فيه الاحتياط المتقدم . ( 66 ) ( بطل صومه ) : إذا كان المقصود الإخبار عن حال خبره لم يضر بصحة صومه . ( 67 ) ( لم يرتفع عنه الأثر ) : إذا لم يكن الرجوع بضم ما يخرجه عن الكذب عليهم والا فيدخل في نية المفطر بناء على مفطرية الكذب . ( 68 ) ( مع الظن بكذبه ) : إذا لم يكن معتمدا على حجة شرعية وكذا الحال في محتمل الكذب .