تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
إنزال ، إلا إذا كان قاصدا له ، فإنه يبطل وإن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر 51 . [ 2391 ] مسألة 8 : لا يضر إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال . [ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما ، أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره ، كما لا يضر إذا كان سهوا . [ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر 52 . [ 2394 ] مسألة 11 : إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها 53 ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا ، أما لو وطأ الخنثى دبرا بطل صومهما 54 ، ولو دخل الرجل بالخنثى 55 ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما .
شرح
( 51 ) ( من حيث إنه نوى المفطر ) : مر الكلام في اقتضائه البطلان . ( راجع التعليقة 40 و 41 ) . ( 52 ) ( من حيث إنه نوى المفطر ) : تقدم الكلام فيه ( راجع التعليقة 40 و 41 ) . ( 53 ) ( لم يبطل صومه ولا صومها ) : إذا فرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة بان كانت ذات جهازين تناسليين مختلفين فالظاهر في مثل ذلك بطلان صومها بالادخال في قبلها وبادخالها في قبل الأنثى وكذا في دبرها على الأحوط ، كما يبطل صوم الرجل إذا ادخل فيها قبلا وكذا دبرا على الأحوط ، واما إذا لم تكن كذلك فان قلنا أنّها تعدّ حينئذ طبيعة ثالثة لا هي ذكر ولا أنثى فمقتضى القاعدة عدم بطلان صومها ولا صوم غيرها بادخالها فيه أو إدخاله فيها وإن قلنا أنّها لا تخلو من كونها ذكرا أو أنثى وان لم يتيسر تشخيص ذلك فلا بدّ لها من رعاية الاحتياط فيما إذا دخل الرجل بها قبلا أو أدخلت هي في الأنثى ولو دبرا ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المتن . ( 54 ) ( بطل صومهما ) : على ما تقدم . ( 55 ) ( ولو دخل الرجل بالخنثى ) : اي قبلا .