تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا ، فإن تراخى بطل صومه . [ 2396 ] مسألة 13 : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه . 56 الرابع من المفطرات : الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، وأما لو لم يكن قاصدا للانزال وسبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه 57 لم يكن عليه شيء . [ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج . [ 2398 ] مسألة 15 : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج . [ 2399 ] مسألة 16 : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط 58 تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة . [ 2400 ] مسألة 17 : لو قصد الإنزال بإتيان شيء مما ذكر ولكن لم ينزل
شرح
( 56 ) ( لم يبطل صومه ) : إذا قصد الجماع المبطل وشك في تحققه لم تجب الكفارة ولكن يلازم الاخلال بالنية وقد مر الكلام في اقتضائه البطلان ( راجع التعليقة 40 و 41 ) ، كما مر كفاية صدق الايلاج في مقطوع الحشفة . ( 57 ) ( من دون ايجاد شيء مما يقتضيه ) : أو ما يكون معرضا له مما لا يثق مع الاتيان به بعدم سبق المني . ( 58 ) ( فالأحوط ) : الأولى .