[ 2409 ] مسألة 26 : إذا اضطر إلى الكذب على اللّه ورسوله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به ، كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب .
[ 2410 ] مسألة 27 : إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر 69 بشرط العلم بكونه مفطرا .
[ 2411 ] مسألة 28 : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه .
[ 2412 ] مسألة 29 : إذا أخبر بالكذب هزلا بان لم يقصد المعنى 70 أصلا لم يبطل صومه .
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 71 ، بل وغير الغليظ على الأحوط 72 ، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه ، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة الهواء 73 مع التمكين منه وعدم تحفظه ، والأقوى إلحاق البخار الغليظ 74 ودخان التنباك ونحوه 75 ، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك
شرح
( 69 ) ( دخل في عنوان قصد المفطر ) : بناء على الاحتياط المتقدم .
( 70 ) ( بان لم يقصد المعنى ) : إذا لم يقصد الحكاية عن الواقع لم يبطل صومه سواء قصد المعنى أم لا .
( 71 ) ( ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه ) : بان تجتمع الاجزاء الترابية - مثلا - ويدخل في حلقه بحيث يصدق عليه الاكل عرفا والا فعلى الأحوط وجوبا .
( 72 ) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه .
( 73 ) ( أو بإثارة الهواء ) : الا فيما يتعسر الاجتناب عنه عادة .
( 74 ) ( والأقوى الحاق البخار الغليظ ) : مع اجتماع الاجزاء المائية ودخولها في الحلق بحيث يصدق عليه الشرب عرفا ، والا فعلى الأحوط الأولى .
( 75 ) ( ودخان التنباك ونحوه ) : على الأحوط وجوبا .