إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار .
[ 2368 ] مسألة 9 : إذا نذر صوم يوم خميس معين ، ونذر صوم يوم معين من شهر معين 24 فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه ويسقط النذران ، فإن قصدهما أثيب عليهما 25 ، وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط عنه الآخر .
[ 2369 ] مسألة 10 : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز 26 أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر .
[ 2370 ] مسألة 11 : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية .
[ 2371 ] مسألة 12 : آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق 27 ، ويجوز التقديم في أيّ جزء من أجزاء ليلة اليوم
شرح
( 24 ) ( ونذر صوم يوم معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر ، واما إذا كان الانطباق ضروريا فهو خارج عن محل كلامه قدس سره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني .
( 25 ) ( فان قصدهما أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، واما بدونها وان قصده فترتب الثواب عليه محل اشكال .
( 26 ) ( ولا يجوز ) : بل يجوز تكليفا ووضعا لما مرّ من أن الوفاء بالنذر لا يتوقف على فصل عنوانه .
( 27 ) ( عند طلوع الفجر الصادق ) : بمعنى انه لا بدّ من حدوث الامساك عنده مقرونا بالعزم ولو ارتكازا - لا بمعنى ان لها وقتا محددا شرعا - وهذا الحكم مبني على احتياط اللزومي .