عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر .
[ 2375 ] مسألة 16 : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندبا أو قضاءا أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ، ووجب عليه تجديد النية 33 إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح وإن صادف الواقع .
[ 2376 ] مسألة 17 : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأوّل : أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك .
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان ، والأقوى بطلانه وإن صادف الواقع
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاءا مثلا وإن كان من رمضان كان واجبا ، والأقوى بطلانه 34 أيضا .
الرابع : أن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة وكان في ذهنه أنه إما من رمضان أو غيره بأن يكون الترديد في المنوي لا في نيته ، فالأقوى صحته ، وإن كان الأحوط خلافه .
[ 2377 ] مسألة 18 : لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان له أنه من الشهر ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء ، وأمسك بقية النهار وجوبا 35 تأدبا ،
شرح
( 33 ) ( ووجب عليه تجديد النية ) : تقدم عدم اعتبار نية رمضان في وقوع الصوم منه ، نعم يلزمه رفع اليد عن النية السابقة لان استدامتها تشريع محرم .
( 34 ) ( والأقوى بطلانه ) : بل صحته لا يخلو عن وجه .
( 35 ) ( وجوبا ) : على الأحوط .