ذمته به أوّلا أو ثانيا أو نحو ذلك ، وأما في شهر رمضان 8 فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه ، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزئه 9 كما لا يجزئ لما قصده أيضا ، بل إذا قصد غيره عالما به مع تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة وجدّد نيته قبل الزوال لم يجزئه أيضا 10 ، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه ، وإن لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم في الغد 11 مثلا فيعتبر في مثله تعيين كونه من رمضان ، كما أن الأحوط في المتوخي - أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن 12 - أيضا ذلك أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة 13 .
[ 2360 ] مسألة 1 : لا يشترط التعرض للأداء والقضاء 14 ، ولا الوجوب والندب ، ولا سائر الأوصاف الشخصية ، بل لو نوى شيئا منها في محل الآخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين 15 ، مثلا إذا تعلق به الأمر الأدائي فتخيل كونه
شرح
( 8 ) ( واما في شهر رمضان ) : محل الكلام من يصح منه صوم رمضان ، واما غيره كالمسافر فسيجيء حكمه في المسألة السادسة .
( 9 ) ( وقصد غيره لم يجزئه ) : إذا أوجب ذلك الاخلال بقصد القربة والا فالحكم مبني على الاحتياط .
( 10 ) ( لم يجزئه أيضا ) : على الأحوط والأقرب الاجزاء .
( 11 ) ( قصد الصوم في الغد ) : الأقوى فيه الاجزاء .
( 12 ) ( وعمل بالظن ) : وكذا مع التوخي بغيره كما سيأتي .
( 13 ) ( بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة ) : بل الأقوى ان كونه من رمضان مع وقوعه فيه لا يتوقف على قصده نعم وقوعه قضاء عن رمضان إذا كان بعده يتوقف على ذلك .
( 14 ) ( والقضاء ) : قد مر توقف القضاء على قصده ولكن يكفي القصد الاجمالي كقصد اتيان المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة .
( 15 ) ( الا إذا كان منافيا للتعيين ) : مع فرض لزومه بان اخذ فيه عنوان قصدي .