وكذا لو لم يتناوله ولكن كان بعد الزوال 36 ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه .
[ 2378 ] مسألة 19 : لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاءا أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا ، ولا يضرّه تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين .
[ 2379 ] مسألة 20 : لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزئه عن رمضان وإن تبين له كونه منه قبل الزوال 37 .
[ 2380 ] مسألة 21 : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه ، وأما إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه 38 ، وكذا لو صام 39 يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال .
[ 2381 ] مسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع 40 في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردد ، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن
شرح
( 36 ) ( ولكن كان بعد الزوال ) : بل الأحوط فيه تجديد النية والاتمام رجاء ثم القضاء .
( 37 ) ( قبل الزوال ) : عدم الإجزاء في فرض تجديد النية لا سينما قبل الزوال مبني على الاحتياط .
( 38 ) ( لم ينعقد صومه ) : على الأحوط .
( 39 ) ( وكذا لو صام ) : بل الأظهر صحة صومه والأحوط قضاؤه أيضا .
( 40 ) ( أو القاطع ) : اي المفطر مع الالتفات إلى مفطريته .