تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
بعده بطلت 1228 ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج 1229 ، وإن كان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بين القصر والاتمام ما لم يسافر كما مر . [ 2328 ] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة 1230 من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها . [ 2329 ] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر 1231 أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الامكان . [ 2330 ] مسألة 29 : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال ، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت 1232 . [ 2331 ] مسألة 30 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى القصر .
شرح
( 1228 ) ( وان كان بعده بطلت ) : ان كان قبل الدخول في الركوع صحت والا فيجوز له قطعها ويتعين حينئذ الاتيان بها قصرا . ( 1229 ) ( ما دام لم يخرج ) : لعله في الأصل : وان لم يخرج . ( 1230 ) ( كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة ) : لو قلنا إنه يوجب حرمة الإقامة حينئذ وكذا الحال في نهي الوالد عنها . ( 1231 ) ( كالنذر ) : لا تجب الإقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر . ( 1232 ) ( لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت ) : الا إذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلا فرارا من العقوبة .