[ 2322 ] مسألة 21 : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح 1217 لما عرفت من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .
[ 2323 ] مسألة 22 : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحققت 1218 بإتيان رباعية تامة كذلك فما دام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام .
[ 2324 ] مسألة 23 : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة 1219 ونحو ذلك من أحكام الحاضر .
[ 2325 ] مسألة 24 : إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة 1220 ولو ملفقة فللمسألة صور :
الأولى : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحل الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازما على الإقامة في غير محل الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة .
الثانية : أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة وحكمه وجوب
شرح
( 1217 ) ( لكر صوم ذلك اليوم صحيح ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء .
( 1218 ) ( بل إذا تحققت ) : بمعنى استقرار حكم التمام بذلك ولو قبل اكمال العشرة وهو المراد من العبارة في صدر المسألة الرابعة والعشرين وما بعده .
( 1219 ) ( ولوجوب الجمعة ) : على الأحوط فيه وعلى تأمل في اطلاق ما بعده .
( 1220 ) ( الخروج إلى ما دون المسافة ) : لا وجه لهذا التقييد مع تعرضه لحكم غيره أيضا في بعض الصور .