تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
[ 2332 ] مسألة 31 : إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ولكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة 1233 لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الإقامة وهو مشكوك . [ 2333 ] مسألة 32 : إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السّلام شك في أنه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها . [ 2334 ] مسألة 33 : إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا بنى على أنه صلى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوة خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية . [ 2335 ] مسألة 34 : إذا عدل عن الإقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب 1234 فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد المنسيين ، بل وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط 1235 أو في أثنائها
شرح
( 1233 ) ( مع البناء على صحة الصلاة ) : بل يعيدها قصرا ويبني على القصر في غيرها من الصلوات . ( 1234 ) ( بالسلام الأخير الذي هو مستحب ) : تقدم ان الأحوط عدم تركه وان اتى بالسلام الأول فيشكل ما ذكره من الكفاية . ( 1235 ) ( وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط فيه .