التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام ، هذا كله إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقق الإقامة ، وأما إذا كان من عزمه الخروج في حال نية الإقامة فقد مرّ أنه إن كان من قصده الخروج والعود عما قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت خارجا عن محل الإقامة فلا يضر بقصد إقامته ويتحقق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأما إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقق الإقامة 1224 ، والأحوط الجمع من الأول إلى الآخر إلا إذا نوى الإقامة بدون القصد المذكور جديدا أو يخرج مسافر .
[ 2326 ] مسألة 25 : إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء عشرة أيام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حد الترخص 1225 إلى حال العزم على العود ويتم عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا 1226 ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة لأن المفروض الإعراض عنه 1227 ، وكذا لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا .
[ 2327 ] مسألة 26 : لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها وأجزأت ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا واجتزأ بها ، وإن كان
شرح
( 1224 ) ( فيشكل معه تحقق الإقامة ) : الأظهر عدم التحقق فيتعين عليه التقصير وكذا في صورة الشك في كون خروجه على نحو يضر بالإقامة في محل واحد وعدمه .
( 1225 ) ( بعد التجاوز عن حد الترخص ) : تقدم عدم اعتباره في محل الإقامة .
( 1226 ) ( ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا ) : مر الاحتياط فيه .
( 1227 ) ( لأن المفروض الاعراض عنه ) : وكون العود اليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد كما سيأتي التصريح به في المسألة 41 .