ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا .
ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر .
ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسبين ، ولا صلاة الاحتياط .
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها .
ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة 1131 إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير .
ومنها : جواز قطعها اختيارا .
ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال 1132 .
فصل في صلاة المسافر
لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .
وأما شروط القصر فأمور :
الأول : المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقا على الأقوى وإن
شرح
( 1131 ) ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم .
( 1132 ) ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد أفضلية المساجد مطلقا وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل