تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا . ومنها : عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر . ومنها : أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسبين ، ولا صلاة الاحتياط . ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها . ومنها : أنه لا يشرع فيها الجماعة 1131 إلا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير . ومنها : جواز قطعها اختيارا . ومنها : أن إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ، وإن كان في إطلاقه إشكال 1132 .

فصل في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيات ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما . وأما شروط القصر فأمور : الأول : المسافة وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة من الذهاب والاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقا على الأقوى وإن
شرح
( 1131 ) ( انه لا يشرع فيها الجماعة ) : على اشكال في بعض الموارد كما تقدم . ( 1132 ) ( وان كان في اطلاقه اشكال ) : تقدم انه لا تبعد أفضلية المساجد مطلقا وان كان مراعاة السر في النوافل أفضل