تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مدّ الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه علي الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب . [ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره 1127 وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا ، غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن إشكال . [ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة 1128 إلا في صلاة الأعرابي 1129 والوتر . [ 2231 ] مسألة 7 : تختص النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر . ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة . ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها . ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال . ومنها : جواز قراءة العزائم فيها . ومنها : جواز العدول فيها 1130 من سورة إلى أخرى مطلقا .
شرح
( 1127 ) ( فالظاهر انعقاد نذره ) : إذا لم يرجع إلى نذر عدم الاتيان بها قائما والا فلا ينعقد . ( 1128 ) ( لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة ) : تقدم انه لا يبعد جواز الاتيان بالوتر متصلة بالشفع . ( 1129 ) ( الا في صلاة الاعرابي ) : بناء على مشروعيتها . ( 1130 ) ( جواز العدول فيها ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها بعد بلوغ النصف بل مطلقا في الجحد والتوحيد .
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 362 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي