[ 2243 ] مسألة 12 : لو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ، ففي التلفيق لا بد أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
[ 2244 ] مسألة 13 : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلا إذا كان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد .
[ 2245 ] مسألة 14 : في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والاياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقا وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
[ 2246 ] مسألة 15 : مبدأ حساب المسافة سور البلد 1137 أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسطات ، وآخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة . والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة .
الثاني : قصد قطع المسافة 1138 من حين الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر يكون مع الأول مسافة لم يقصّر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضم العود مسافة قصّر من ذلك الوقت بشرط أن
شرح
( 1137 ) ( سور البلد ) : بل الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد غالبا وربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلدان الكبار .
( 1138 ) ( قصد قطع المسافة ) : بمعنى احراز قطعها - وان لم يكن عن إرادة - فلو سوفر به وهو نائم أو مغمى عليه من غير سبق التفات أتم صلاته نعم لو ركب قطارا مثلا وعلم أنه يسير به إلى تمام المسافة فنام أو أغمي عليه قبل تحركه وجب عليه الفصر وان لم يتنبه في الطريق أصلا .