تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الأئمة ( عليهم السّلام ) . ومنها : النوافل المبتدأة ، فإن كل وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها . وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلها .

فصل [ في احكام النوافل ]

جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالسا اختيارا وكذا ماشيا وراكبا وفي المحمل والسفينة ، لكن إتيانها قائما أفضل حتى الوتيرة وإن كان الأحوط 1124 الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائما مستلقيا أو مضطجعا في حال الاختيار إشكال 1125 . [ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالسا ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما . [ 2226 ] مسألة 2 : يستحب 1126 إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة ، مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا . [ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة .
شرح
( 1124 ) ( وان كان الأحوط ) : لا يترك كما تقدم . ( 1125 ) ( اشكال ) : لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية . ( 1126 ) ( يستحب ) : فيه تأمل والأحوط الاتيان بها في المرة الثانية رجاء .