[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أمور :
الأول : الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف .
الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .
الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين .
الرابع : أن يصلي تحت السقف .
[ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجائز .
[ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات .
[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل 1114 ، ولو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته
[ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات ينابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ، ويكفيه أن يقول بعد كل تكبير :
« سبحان اللّه والحمد للّه » ، وإذا لم يمهله فالأحوط الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، وإن لم يمهله أيضا أن يترك ويتابعه في الركوع ، كما يحتمل 1115 أن يجوز لحوقه إذا أدركه وهو راكع لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة .
[ 2206 ] مسألة 8 : لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ، نعم لوسها عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام
شرح
( 1114 ) ( بنى على الأقل ) : إذا لم يتجاوز المحل .
( 1115 ) ( كما يحتمل ) : وهو الأقوى .