تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى 1108 ما لم يدخل في الركوع ، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو . [ 2198 ] الخامسة والستون : إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة 1109 على الأحوط وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .

فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى

وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام ( عليه السّلام ) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى ، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها لو فاتت ، ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، وفي عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الافطار وإخراج الفطرة . وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ويكبّر خمس تكبيرات
شرح
( 1108 ) ( وجب عليه أخرى ) : إذا كان في المحل ، وان تجاوزه فلا شيء عليه مطلقا وان لم يدخل في الركوع . ( 1109 ) ( أعاد الصلاة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من أول الخلل
العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 348 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي