تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
عقيب كل تكبيرة قنوت 1110 ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع ، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها 1111 ، ويجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر ودعاء كما في سائر الصلوات وإن كان الأفضل الدعاء المأثور ، والأولى أن يقول في كل منها : « اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد ( صلّى اللّه عليه وآله ) ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد ، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد ( صلواتك عليه وعليهم ) ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون » ويأتي بخطبتين بعد الصلاة 1112 مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة 1113 وإن كانت الصلاة بجماعة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء إليهما ، وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر
شرح
( 1110 ) ( عقيب كل تكبيرة قنوت ) : بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الأربع في الركعة الثانية ، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده . ( 1111 ) ( والأظهر وجوب القنوتات وتكبيراتها ) : بل الأحوط ، ولا يبعد الاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الاحرام والركوع . ( 1112 ) ( ويأتي بخطبتين بعد الصلاة ) : ويجلس بينهما قليلا . ( 1113 ) ( ويجوز تركهما في زمن الغيبة ) : لا يترك الاحتياط بالاتيان بهما إذا أقيمت جماعة .