تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
بطلت . [ 2207 ] مسألة 9 : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأحوط 1116 إتيانه ، وإن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة وكذا الحال في قضاء التشهد المنسي أو السجدة المنسية . [ 2208 ] مسألة 10 : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا . [ 2209 ] مسألة 11 : إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا 1117 عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة .

فصل في صلاة ليلة الدفن

وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى
« هُمْ فِيها خالِدُونَ » *
1118 وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، ويقول بعد السّلام : « اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان » ويسمي الميت ، ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد ( رحمهما اللّه ) قال النبي ( ص ) : « لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا فليصلّ أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي ، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا ، فإذا سلّم قال : اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلّة » ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالأولى الجمع بين
شرح
( 1116 ) ( فالأحوط ) : بل الأظهر وكذا في قضاء السجدة المنسية . ( 1117 ) ( وكان نائيا ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط . ( 1118 ) ( إلى هم فيها خالدون ) : على الأحوط .