المحل بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شك فيه .
[ 2183 ] الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد 1097 جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
[ 2184 ] الحادية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة 1098 والاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
[ 2185 ] الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما 1099 وسجدة السهو مرة .
[ 2186 ] الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصلّ في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار ، وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لأن الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت
شرح
( 1097 ) ( ولكن لا يبعد ) : إذا تجاوز المحل السهوي للسجدة فالأظهر كفاية قضائها ، وان لم يتجاوزه فعلى المشهور من بطلان الصلاة بزيادة الركن سهوا يلزم تداركها وتصح صلاته واما مع التوقف في ذلك - كما بنينا عليه - فاللازم إعادة الصلاة احتياطا .
( 1098 ) ( وجب عليه قضاء السجدة ) : لا يجب قضاؤها نعم الأحوط الاتيان بسجدتي السهو للعلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة .
( 1099 ) ( وجب الاتيان بقضائهما ) : لا يجب قضاء التشهد .