تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . [ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه ، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد . [ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار . [ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات 95 إن وسع الوقت ، وإلا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار ، والأولى أن يكون 96 على خطوط متقابلات . [ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط 97 أن تكون الثانية إلى جهات الأولى . [ 1241 ] مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتمّ ، والأحوط اختيار
شرح
( 95 ) ( صلى إلى اربع جهات ) : تقدم ان الأظهر كفاية الصلاة إلى جهة واحدة ، نعم هو أحوط وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية . ( 96 ) ( والأولى ان يكون ) : بل هو المتعين على القول بلزوم تكرار الصلاة إلى اربع جهات لكن المعتبر التقابل العرفي لا الهندسي . ( 97 ) ( فالأحوط ) : الأولى .