اليومية ، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الأموات وقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو 101 وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيرا بين الجهات أو التعيين بالقرعة ، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير ، والأحوط القرعة .
[ 1245 ] مسألة 17 : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة 102 مع حصول قصد القربة منه .
فصل في ما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها : الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسية بل وسجدتي السهو 103 ، وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار 104 لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه .
شرح
( 101 ) ( سجدتي السهو ) : سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما .
( 102 ) ( الا إذا تبين كونها القبلة ) : يكفي في الغافل عن التحرّي تبيّن وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار .
( 103 ) ( بل وسجدتي السهو ) : على الأحوط الأولى .
( 104 ) ( في حال الاستقرار ) : على الأحوط .