تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة 92 يعمل به . [ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة . [ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى . [ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة 93 إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط . [ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرّر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات . [ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقيا . [ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها 94 إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع
شرح
( 92 ) ( من جهة كونه من أهل الخبرة ) : تقدم حجية قول الثقة منهم مطلقا . ( 93 ) ( فالأحوط تكرار الصلاة ) : والأقوى جواز الاعتماد على اجتهاده . ( 94 ) ( الأقوى وجوبها ) : فيه اشكال بل منع الا مع بلوغ الظن الثاني حد الاطمئنان والاستبانة .