تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الكيف دون الكم ، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما ، وإما أن يكون بالعكس كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط 976 في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ، ويحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة ، والمسألة محل إشكال ، والأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ثم الإتيان بصلاة الاحتياط ثم إعادة الصلاة . نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما اتى به موافقا لما نقص في الكم والكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين . [ 2073 ] مسألة 11 : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت اليه ويبني على الإتيان ، وإن كان جالسا في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثم إعادة الصلاة 977 . [ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركنا 978 ولو سهوا بطلت ووجب
شرح
( 976 ) ( فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط ) : هذا هو الأقوى ، فلو كان تبيّن النقص قبل الدخول في الركوع أتم ما نقص متصلا واجتزء به ولو كان بعده فالأحوط إعادة الصلاة وعدم الاكتفاء بالتتميم . ( 977 ) ( والاتيان بها ثم إعادة الصلاة ) : والأظهر جواز الاجتزاء بالإعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية . ( 978 ) ( أو ركنا ) : البطلان بزيادة الركن سهوا مبني على الاحتياط .