عليه إعادتها ثم إعادة الصلاة .
[ 2075 ] مسألة 13 : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة .
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه .
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل مطلقا ؟ وجهان 979 ، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان 980 فالأحوط الإتيان بهما .
[ 2079 ] مسألة 17 : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السّلام لم يلتفت .
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها 981 وأتى بها ثم أعاد الصلاة على الأحوط ، وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول 982 قطعها كما
شرح
( 979 ) ( وجهان ) : أوجههما الأول .
( 980 ) ( وجهان ) : والأقوى عدم الوجوب .
( 981 ) ( فتذكر في أثنائها قطعها ) : إذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والاتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه إلى الإعادة ، وان كان تذكّره بعد ذلك فالأحوط إعادة الأولى مطلقا ولا موجب لقطع الثانية بل الأحوط تركه إذا كانت فريضة غير مترتبة على الأولى .
( 982 ) ( فان جاز عن محل العدول ) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصيل -