الصلاة ، بل لا يترك هذا الاحتياط 966 ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها كالتشهد 967 والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها 968 وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الاتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة .
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسألة السابقة .
[ 2063 ] مسألة 1 : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ينوي ويكبر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها 969 الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه .
[ 2064 ] مسألة 2 : حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتيان
شرح
( 966 ) ( لا يترك هذا الاحتياط ) : لا بأس بتركه .
( 967 ) ( كالتشهد ) : مر عدم وجوب قضائه .
( 968 ) ( فالظاهر كفاية قضائها ) : الأظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سحدتي السهو .
( 969 ) ( ويجب فيها ) : على الأحوط .