بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان 846 .
[ 1944 ] مسألة 22 : يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين ، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته ، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة 847 كما في سائر موارد وجوب الإخفات .
[ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام ، فيتخلف عن الإمام ويتشهد 848 ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين .
[ 1946 ] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلّا كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
شرح
( 846 ) ( فالظاهر عدم البطلان ) : إذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفية - بقراءة السورة أو الاتيان بالقنوت أو بغير ذلك - جرى عليه التفصيل المتقدم فيمن انفرد في الأثناء من غير عذر .
( 847 ) ( نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة ) : لا يترك الاحتياط بترك الجهر فيها .
( 848 ) ( ويتشهد ) : مقتصرا على المقدار الواجب من غير توان .