السجود 841 أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط 842 بإعادة الصلاة .
[ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه ، كما أن الأحوط التسبيح 843 عوض التشهد وإن كان الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت ، وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة 844 من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها .
[ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق 845 في الركوع ، فمع الاطمئنان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها .
[ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك ،
شرح
( 841 ) ( واللحوق به في السجود ) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم .
( 842 ) ( لا يترك الاحتياط ) : لا باس بتركه .
( 843 ) ( الأحوط التسبيح ) : بقصد القربة المطلقة .
( 844 ) ( فالحال كالمسألة المتقدمة ) : مر الكلام فيها .
( 845 ) ( ما لم يخف فوت اللحوق ) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية والا تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع .