تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
[ 1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ، ولكن قيل 852 بالاختصاص بغير الثنائية . [ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء ، وإلا فينوي الانفراد . [ 1952 ] مسألة 30 : يجوز 853 للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها . [ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل ، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب ، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا 854 فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين
شرح
( 852 ) ( ولكن قيل ) : ولا يخلو عن وجه . ( 853 ) ( يجوز ) : رجاء . ( 854 ) ( يجوز مع المخالفة في العمل أيضا ) : إذا لم تستوجب الاخلال بما يكون دخيلا في صحة الصلاة مطلقا ولو مع الجهل قصورا والا فلا يصح الاقتداء ولا فرق في الصورتين بين ان يكون المأموم قاطعا بدخالته في الصحة أو معتمدا فيها على حجة شرعية .