تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( دار المؤرخ ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فيها إلا بعد فراغ الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل 839 . [ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبّر كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها أو قطعها 840 . [ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود و « بحول اللّه وقوته » ونحو ذلك . [ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلّدا لمن يوجب الثلاث وهكذا . [ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه ، وكذا في نظائر ذلك . [ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في
شرح
( 839 ) ( وان كان في وجوبه تأمل ) : بل منع . ( 840 ) ( وأتمها أو قطعها ) : جواز العدول مع البناء على القطع محل اشكال .